ما زلنا على قيد الحياة

الجمعة، 2 مارس 2012

مذكرة حول ملاحظات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بشأن تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن


مذكرة حول ملاحظات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين
بشأن تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

1.      يثمن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عالياً جهود الجهات التي قامت باصدار ما يسمي  بتقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وبرغم من ادراجنا للملاحظات الواردة أدناه إلا أن الجهد المبذول في التقرير، وإن كان من عدد محدود من الجمعيات والأفراد، جدير بالاهتمام والتقدير.
2.      وبالرغم من أن عنوان التقرير هو تقرير المجتمع المدني مما قد يوهم القارئ أنه يمثل ائتلاف حقيقي للمنظمات المعنية بالإعاقة، فإننا ننوه هنا أن الجهات التي شاركت في صياغة هذا التقرير لا تمثل جملة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، خاصة وأن دور العديد من الجمعيات والتي لها باع طويل في مجال الإعاقة بما يزيد عن ثلاثة عقود سابقة يكاد يكون غائباً، ونستغرب بشدة تجاهل التقرير لدور الجامعات وعدد من الخبراء الأردنيين والمعروفين على المستوى الدولي في مراجعة منهجية إعداد هذا التقرير ونتائجه.
3.      وقد جانب التقرير الصواب في ادعاؤه انه يتوافق ونصوص الاتفاقية الدولية في مجال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، فالاتفاقية تشير صراحة إلى أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقرير الموازي لتقرير الدولة يتم من خلال المنظمات التي تتكون أغلبيتها وقيادتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما لم يتم أخذه بعين الإعتبار عند إعداد وتحرير هذا التقرير، ولم تقصد الاتفاقية في نصوصها الكثيرة حول مبدأ المشاركة أن دور هذه المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين هو المشاركة في الجلسات التشاورية وحسب، بل كان المقصد والمغزي أن يتم تدريب وتهيئة هذه المنظمات للقيام بدورها في الرصد وصياغة التقرير وتحريره وتبنيه.  ونرى في ذلك ضياع فرصة ثمينة لإعداد وبناء قدرات هذه المنظمات للقيام بمهامه في الرصد والمتابعة خاصة، وأن هذا المشروع هو بالأصل ممول من وكالة الإنماء الأمريكية تحت عنوان برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني.
4.      لقد أصاب التقرير في تحليله لواقع حال التشريعات الوطنية والحاجة الماسة إلى "إصدار النظم والتعليمات التنفيذية التي تكفل تطبيق أحكام قانون رقم 31 لسنة 2007، والنصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة التي تحقق غرض الاتفاقية وغاياتها،" و"وضع معايير وضوابط لمناهضة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل النصوص التشريعية بما فيها نصوص قانون رقم 31 لسنة 2007، وفق فلسفة مكافحة التمييز ونهجها،"  ويستحق التحليل القانوني في التقرير الدراسة تمهيداً لوضع الأولويات الوطنية في هذا الجانب، إما بتبني مناهضة التمييز فلسفةً تشريعيةً وإطاراً للقوانين والسياسات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية وإلغاء كل النصوص التي تكرس شكلاً من أشكال التمييز أو الاستعجال بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لإنفاذ القانون رقم 31 لسنة 2007. ولابد من إلغاء بعض النصوص التميزية البائدة خاصة تلك الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
5.      ولكن أخطأ التقرير في إدعاؤه أن "التوجه السائد لدى الجهات التنفيذية يميل إلى تغليب المنظور الطبي للإعاقة، وعدم الاعتداد بما خلاه من عوامل وعوائق بيئية وسلوكية،" فركز التقرير على "اعتماد الجهات التنفيذية التقارير الطبية والركون إليها، بوصفها بوابة الدخول التي يجب أن يلج الأشخاص ذوو الإعاقة من خلالها إلى ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية" وغفل عن أن هذا التوجه هو في واقع الحال آلية وطنية لتحديد الفئات المستفيدة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار تحديد الفئة المستفيدة من أي قانون هو في الواقع البوابة لبيان الأثر المالي لتنفيذه، كما لم يبين التقرير ما هي البدائل المتاحة من منظور اجتماعي إن لم تعتمد الجهات الحكومية التقارير الطبية لتحديد الفئة المستفيدة من الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فكيف يمكن للجهات التنفيدذية أن تقدر الكلفة من وراء تقديم الخدمة، إن لم يتم على الأقل تشخيص الإعاقة طبياً؟ فالدعوى أن التقرير الطبي بحد ذاته يقف حائلاً دون تطبيق المنهج الحقوقي، وما يبنى عليه من مطالب لاحقة "بإلغاء التعريف الطبي للشخص ذي الإعاقة الوارد في قانون رقم 31 لسنة 2007، وتبني تعريف شمولي قائم على مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقية، وتضمينه في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية المختلفة" قد يكون طلباً تعجيزياً يستحيل تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية والخاضعة للمساءلة القانونية والمالية.
6.      غفل التقرير أو تغافل عن الإشارة إلى الإمكانيات الإقتصادية للدولة الأردنية، وخاطب الحكومة وكأنها تملك من الموارد ما يغطي كافة المواطنين ذوي الإعاقة الظاهرة منها وغير الظاهرة بموارد قد تفوق ما يتوفر في الدول المتقدمة، مطالباً بتوفير كافة التجهيزات المعقولة لكافة فئات الإعاقة الدائمة والمؤقتة على حد سواء دون بيان آليه منطقية لوضع الأولويات، أو بيان الأثر المالي المترتب على ذلك، وذلك برغم من أن التقرير نفسه يشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي هو3730 دولاراً. وكما يؤخذ على التقرير أنه استخدم مؤشرات اقتصادية من عام 2009 برغم من أنه يغطي عام ،2011 ولم يشر إلى حجم موازنة الدولة ومؤشرات النمو الإقتصادي وحجم العجز في عام 2011 والعجز المتوقع في عام 2012، كما تجاهل عن قصد أو عن غير قصد، أثر التباطؤ الإقتصادي والنمو السكاني على قدرة  الدولة بتقديم الخدمات وبشكل متسارع للأشخاص ذوي الإعاقة.  ومن البديهي قوله أن قانون حقوق الإنسان الدولي يأخذ بمبدأ التدرج خاصة عند تنفيذ الحقوق التي ترتب على الدولة أعباء إقتصادية كبيرة.
7.      لقد تناقض التقرير مع نفسه عندما ادعى أن نص توفير التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات والادوات والوسائل المساعدة، حيثما كان ذلك لازماً لضمان ممارسة الأشخاص المعوقين لحقوقهم والوارد في القانون "لم يتوج بعد بآليات تنفيذية تضمن إعماله وتطبيقه بفاعلية ودقة." وأكد التقرير أنه و"حتى ساعة إطلاق هذا التقرير لم تصدر عن الجهات ذات العلاقة أي تعليمات أو توجيهات حول كيفية تضمين الترتيبات التيسيرية المعقولة، في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة،" وهذا قول يناقض ما ذكره نفس التقرير في موضع لاحق أنه "وفي مجال الترتيبات التيسيرية المعقولة، قامت بعض الجهات الحكومية، منذ فترة ليست بالقصيرة، بتوفير أشكال من هذه الترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين بما تقدمه تلك الجهات من برامج وخدمات، أو للأشخاص الذين يعملون في إحدى دوائرها أو أقسامها، ومن ذلك: ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من توفير المناهج الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي بطريقة بريل للطلبة المكفوفين، وتوفيرها لأجهزة حاسوب مزودة بقارئ الشاشة الناطق للطلبة والموظفين من ذوي الإعاقة البصرية، هذا فضلاً عن قيام هذه الوزارة بتأمين خدمات النقل للطلبة من ذوي الإعاقات الملتحقين بالمدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة، وكذلك ما تقوم به الوزارة من محاولات لتهيئة مداخل بعض المدارس في مختلف المحافظات. وثمة مبادرات إيجابية تتخذها بعض المؤسسات الوطنية وغير الحكومية والجامعات، تهدف إلى توفير أشكال من الترتيبات التيسيرية،" فيحتار القارئ بين الإنكار المطلق والاعتراف الصريح.
8.      يطالب التقرير "بتعزيز مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتضمينه في الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالوزارات والجهات التنفيذية المختلفة" فهل اطلع القائمين على التقرير على الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقات في مرحلتها الثانية والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر توفير التجهيزات المعقولة في محور التربية والتعليم الدامج ومحور التعليم العالي؟
9.      يدعي التقرير بعدم تضمين "الاستراتيجية الوطنية، بمرحلتيها الأولى والثانية، أية إشارة إلى ضرورة القيام بإنشاء آليات خاصة بتوثيق مناهضة التمييز ورصد الانتهاكات" وهو ما ينتقص من الجهد الوطني التشاركي المبذول لإعداد هذه الاستراتيجية بمرحلتيها، ونوجه القارئ هنا إلى محور التشريعات والذي تضمن هدف "رصد تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية وقانون حقوق الأشخاص المعوقين والذي يتضمن وضع آلية لمتابعة شكاوى المواطنين والمطالبة بتشكيل لجنة رصد وطنية بالتشارك مع المجتمع المدني، كما أن هناك وحدة لاستقبال الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان وفي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لم يشر إليهما التقرير.
10.  كان يتوجب على القائمين على التقرير استشارة أصحاب العلاقة عند طرح قضية المرأة ذات الإعاقة، فلجنة المرأة المشكلة لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين على إطلاع بأن قضايا المرأة ذات الإعاقة ستأخذ جانباً اكبر من اهتمام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والتي تعكف اللجنة على إعدادها وإطلاقها في وقت قريب، فاستراتيجية المرأة المشار إليها في التقرير هي في الواقع استراتيجية انتهت مدتها في عام 2010 اي قبل عام من تاريخ التقرير، وكنا نتمنى إشراك هذه اللجنة والتي لا تمثل بأي حال الحكومة الأردنية بل هي مكونة من عدد من الناشطات أصحاب الإعاقة ممثلين عن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعداد وصياغة ومراجعة هذه الفقرة، ونأخذ على التقرير ان فريق التحرير المنتخب يضم سيدة ذات إعاقة واحدة فقط مما لا يشير إلى أن منهجية صياغة التقرير وتحريره قد أخذت الجندرية بالاهتمام الذي تستحق.
11.  كما كنا نتمنى على القائمين على التقرير ان يتفحصوا الاستراتيجية بشكل علمي عند الحديث عن مراعاتها للجندرية وقضايا المرأة المعاقة، ويدعي التقرير أن الاستراتيجية  ”تضمنت فقرةً عن الجندر والإعاقة أشبه ما تكون بمقالة أو ورقة بحثية، ليست من أهداف الاستراتيجية أو برامجها في شيء" وهو اتهام صادر عن شخص قليل الخبرة في قضايا السياسات والجندر، فليس من المطلوب تخصيص برامج للمرأة ذات الإعاقة إلا في حالات محدودة تشير إليها الاتفاقية مثل برامج الصحة الإنجابية والمذكورة في الاستراتيجية على سبيل المثال، ولكن المطلوب أيضاً هو مراعاة الجندر في الاستراتيجية هو التأكد من المرأة ذات الإعاقة تؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ برامج الاستراتيجية، ولا يحتاج الأمر لأكثر من مراجعة مؤشرات الاستراتيجية لبيان ذلك وقد قام عدد من الخبراء الدوليين في هذا المجال بمراجعة الاستراتيجية والمصادقة عليها من هذا الجانب. 
12.  ويبدو أن المثال الذي أورده التقرير عن "إحدى الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في جنوب الأردن؛ حيث قام أخوتها بحبسها في حظيرة للحيوانات لسنوات عدة، وتناوبوا على ضربها وتعذيبها حتى قضت نحبها، متأثرةً بما أصابها من كسور وجروح وحروق"" أنه مثال غير موفق على الإطلاق لبيان التمييز الذي يقع على المرأة ذات الإعاقة بسبب الجندر، لأن القارئ لا يمكنه أن يميز إن كان هذا الفعل قد حدث لأن المعتدى عليها امرأة أو لأنها ذات الإعاقة، ونحن نرى هذا العنف اللاإنساني قد يحدث مع المرأة والرجل ذي الإعاقة على حد سواء، فموقعه في هذه المادة ليس موفقاً على الإطلاق وينم عن قلة خبرة في قضايا المرأة ذات الإعاقة، وقد يكون أكثر ملائمة في مادة العنف والإستعاضة عنه بانتهاك يخص المرأة ذات الإعاقة دون الرجل.  ولا نتفق إطلاقاً أن المرأة ذات الإعاقة تحتاج لمحور خاص بالمرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "يتناول قضاياها كافةً، ويضع من البرامج والنشاطات ما يحقق تعزيز دورها ومشاركتها ويضمن عدم تعرضها للعنف وسوء المعاملة؛" عملاً بمبد التضمين واأ التضمين والذي يكتفي بوجود برامج فاعلة للمرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.
13.  ويتعجب القارئ ممن يدعي أن نصوص الخطة الوطنية للطفولة، للأعوام 2004-2013 والصادرة عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة "تناولت الأطفال ذوي الإعاقة من منظور (الاحتياجات الخاصة)" ويبدو ان من تفحص هذه الخطة لم يلتفت إلى أنها تتضمن توجه لتعزيز برامج الكشف المبكر وبرنامج لتعزيز آليات الإحالة والتشخيص بالتعاون مع وزارة الصحة، وتفعيل دور مراكز الأمومة والطفولة لتعزيز برامج الكشف عن الإعاقات ومتابعة إجراء المسح السمعي لحديثي الولادة، وبرغم من ان الخطة الوطنية قد استخدمت "مصطلح ذوي الاحتياجات خاصة"، إلا انه يسجل للمجلس الوطني لشؤون الأسرة أنه قد التفت لأهمية "زيادة نسبة تغطية الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وبناء بيئة مدرسية دامجة إيجابية نحو دمج أصحاب الإعاقات البسيطة مع الطلاب الآخرين داخل وخارج الفصل بحيث يتمكنوا من مواصلة التعليم، وتوفير أبنية مدرسية ميسرة، وضرورة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،" كما طالب "بانتاج برامج تشجع الأهالي على تقبل أولادهم"، وننوه هنا إلى أن ذلك قد تم في عام  2004 أي قبل ثلاثة أعوام من صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
14.  ويزداد القارئ عجباً حين يجد أن التقرير يدعي أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات في مرحلتها الثانية "تتناول الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم فقط فئة مستهدفة لبرامج التدخل والكشف المبكر والإرشاد الأسري،" ويبدو أن الباحث لم يطلع على محور كامل في الاستراتيجية المذكورة يستهدف الأطفال ذوي الإعاقة عنوانه محور التربية والتعليم الدامج.
15.  يتحدث التقرير عن تداخل في الأدوار بين المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجهات وطنية، فيشير إلى "تداخل وتعدد بعض التعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية تارةً، وعن المجلس الأعلى تارة أخرى، أن ثمة تداخلاً وعدم تنسيق بين الجهات المختلفة، مما يؤثر سلباً على وتيرة عملية تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم في المجتمع وإشراكهم في عمليات صنع القرارات المتعلقة بهم." ولم يستطيع القارئ بيان ما هي التعليمات المتضاربة التي صدرت عن المجلس ووزارة التنمية مع العلم بأن وزارة التنمية الإجتماعية والمجلس الأعلى على تواصل شبه يومي بخصوص برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، أما ما يشير إليه التقرير من دعم الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية وفق معايير الاعتماد العام والخاص ووجود "نظام يضع شروطاً ومعايير لترخيص مراكز التربية الخاصة ودور الحضانة، دون تنسيق ملحوظ مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، فنود أن ننوه لوجود برامج تدريبية مشتركة مع وزارة التنمية الإجتماعية حول المعايير وأنظمة المتابعة، وأن متابعة بين المجلس  والوزارة مشتركة حيث يتم تبادل المعلومات بشكل دوري حول مدى التزام المؤسسات بالمعايير، ونوكد هنا أن المجلس ادخال ادخال نظام المعايير وربطه بأنظمة الترخيص بشكل مرحلي، ويشكل إغفال التقرير عن التنويه لذلك نقصاً جوهرياً في المعلومة/ حيث انه يستحيل متابعة المؤسسات وفق المعايير دون تنفيذ خطة مرحلية ممنهجة.  كما أن تنسيق البرامج بين المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والمجلس الوطني لشؤون الأسرة قد جاء بهدف منع الإزدواجية واستغلال الموارد المالية للدولة الأردنية بشكلها أمثل وليس بسبب تضارب الأدوار كما ادعى التقرير.
16.  وعلى صعيد آخر، لم يدع المجلس إطلاقاً انه صاحب الولاية في تنفيذ المادة الخاصة بالتعليم، وما يستعرضه التقرير من صدور المعايير الوطنية لبرامج التعليم والتربية الخاصة لا يعني بأي حال من الأحوال أن المجلس قد سلب صلاحية تنفيذ المادة الخاصة بحق التعليم من وزارة التربية والتعليم، بل قام بمهامه في متابعة جودة البرامج وفق ما هو منصوص عليه في المادة 6 من نفس القانون. 
17.  نستغرب وبشدة إغفال التقرير عن التنوية لبرامج توعوية في المدارس الدامجة والتي تستهدف تغيير الصورة النمطية عن الأطفال ذوي الإعاقة والتي نفذها المجلس الأعلى بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم.  كما أن هناك برنامج خاص لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في حصص الرياضة نفذت من قبل لجنة وطنية ضمن مشروع تحد ومنذ عام 2009 وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والجهات المعنية.
18.  نرفض التوصية المبنية على معلومات مغلوطة وهي "إنشاء آلية لتحديد الأدوار والاختصاصات وتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة، بما يحقق تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة، ولا يجعلها حكراً على جهة بعينها، وفي الوقت نفسه، لا تتنصل جهة ما من مسؤولياتها في تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وتفعيل مشاركتهم على أساس من المساواة مع الأطفال الآخرين؛" حيث افترض التقرير أن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لا يقوم بالتنسيق دون تقصي المعلومة من مصادرها الحقيقية كما أشرنا في النقطة السابقة.
19.  أما فيما يخص المادة 9 فلم يتحدث التقرير عن تعاون المجلس المكثف مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتضمين خصوصية فئة المواطنين من ذوي الإعاقة فيما يخص الطوارئ، كما تجاهل التقرير التنسيق المكثف مع كافة الجهات والتي نتج عنه التعميم من قبل أمانة عمان الكبرى بضرورة الإلتزام بكودة البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك التعميم الصادر عن نقابة المهندسين إلى مدققي المخططات واعتماد ختم خاص بالمجلس لتوثيق المخططات المطابقة للكودة البناء والصادرة عن النقابة، والتعميم إلى فروع النقابة بضرورة الإلتزام بالكودة المذكورة، بالإضافة إلى التعميم الصادر عن وزارة البلديات لكافة بلديات المملكة.
20.  كذلك تجاهل التقرير جهود المجلس بالتعاون مع المحافظات كافة للتوعية بضرورة تطبيق كودة البناء الخاص حيث تم عقد لقاءات حوارية في كافة محافظات المملكة، وتشكيل لجان قامت بحصر كافة الأبنية الحكومية التي لها علاقة بالجمهور لبيان مدى توفيرها للتسهيلات البيئية في تسع محافظات، وهناك إجراء تم إتخاذه في محافظات الكرك،اربد، المفرق،العقبة بعدم إستئجار أبنية حكومية ما لم تتوفر فيها عناصر التسهيلات البيئية، وقد قام المجلس بطباعة نسخ من كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعها على المكاتب الهندسية في المملكة بالتعاون مع نقابة المهندسين. كما قام بالتعاون مع مشروع تطوير السياحة في الأردن بطباعة بروشور تضمن عناصر كودة بناء الرئيسية لتوزيعها على البلديات والجمعيات وغرف التجارة والصناعة الخ.
21.  ولا يتسع المقام هنا لسرد اللقاءات والإتفاقيات التي عقدها المجلس مع الجهات المعنية للتوعية بضرورة تطبيق كودة البناء الخاص نذكر منها لقاء مع لجان تصنيف الفنادق ومندوبي وزارة السياحة وإتفاقيات تعاون مع جمعية أصحاب المطاعم، وأمانة عمان الكبرى، وجامعة مؤتة، وسلطة وادي الأردن ، ومؤسسة نهر الأردن ووزارة الشباب، وسلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البتراء.
22.  كما يوجد تعاون مباشر بين المجلس والأمن العام حيث تم الإتفاق  على توفير التسهيلات البيئية في مرافق الأمن العام التي لها علاقة بالجمهور، كما تم إجراء مسح ميداني لبيان توفر التسهيلات البيئية في كافة المنافذ الحدودية ، حيث تبين عدم توفرها في مركز حدود الرمثا، فقام المجلس بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة بدراسة الموقع وإعداد التصاميم تمهيداً لطرح عطاء التنفيذ.
23.  كذلك يتعاون المجلس مع الأمن العام لوضع تصور واضح لمباني الإصلاح والتأهيل وقدم الإستشارة الهندسية في ذلك لأغراض التنفيذ.
24.  لقد ضلل النص القارئ حين ادعى أن " أفعال الإجهاض المعاقب عليها، التي تعالجها المواد (321-325) من قانون العقوبات الأردني سالف الذكر، لم تتطرق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أفعال الإجهاض التي يتم ارتكابها، على أساس ثبوت الإعاقة لدى الجنين" معطياً بذلك الانطباع أن الإجهاض على أساس الإعاقة مقبول قانوناً، والواقع والنص يثبت عكس ذلك، حيث أن النص جرم الإجهاض بكافة أحواله، ولم يستثن الإعاقة أو يجعل لها عذراً مخففاً، ومن المعروف ان الطبيب يُعاقب حتى وإن كان الإجهاض بسبب ثبوت وجود إعاقة لدى الجنين، ومن الثابت أن الإجهاض بسبب وجود إعاقة يختلف شكلاً ومضموناً عن الإجهاض بسبب "وصمة الشرف." وتؤكد المقالة التي تتحدث عن ممارسات الإجهاض والتي يشير لها التقرير في معرض حديثه عن الممارسات لبعض الأمهات ان الإجهاض بسبب الإعاقة محرم شرعاً وقانوناً مما قد يعطي الانطباع أن التقرير يناقض نفسه.
25.  كيف يدعي التقرير أن "التدريب على الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة ليست على أجندة مديرية الدفاع المدني؟ والحقيقة أن مديرية الدفاع المدني عقدت دورة تخريج دورة الإسعاف والإنقاذ الخاصة بذوي الإعاقات السمعية بالتعاون مع نادي سمو الأمير على للصم تنفيذا للخطة التدريبية التوعوية السنوية لجهاز الدفاع المدني لكافة شرائح المجتمع وذلك خلال شهر تشرين الأول من عام 2011، كما قامت المديرية بعقد دورات الدفاع المدني الأولى والثانية لطلاب وطالبات كليات المجتمع المحلي والجامعات وأعضاء جمعية الطفل المعاق الخيرية في اربد، ونود أن ننوه أن إدعاء التقرير أن المجلس هو الذي أقام مثل هذه الدورات هو خطأ جوهري يجب تصحيحه.
26.  لم يشر التقرير إلى عدد اللاجئين الفلسطينين في الأردن ونسبتهم إلى عدد السكان، وإلى عدد اللاجئين السوريين والليبيين، بل اكتفى بعدد اللاجئين العراقيين مما يعطي انطباعاً خاطئاً عن حجم المشكلة في الأردن، والتي قد تبدو للقارئ خارج الأردن انها مشكلة محدودة لا تتعد 3000 لاجئ، ولا تشكل عبئاً على الدولة، كما لم تتم الإشارة إلى البرامج المقدمة للاجئين عبر منظمة الأنروا والتي لا نعتقد أنها "محدودة" كما يدعي التقرير، بل نكاد نجزم أن مفهوم الدمج لدى الأنروا واضح وشمولي ويشمل البرامج الخاصة بالتعليم العام كذلك برامج التأهيل المجتمعي، ولا يشير التقرير إلى حجم الدعم المقدم للاجئين من الإعاقات من قبل الأنروا والمفوضية السامية وعدد من الجهات المانحة والتي تستهدف المخيمات بشكل مباشر.  كما أشار التقرير إلى أن هناك إقصاء وتمييز في مجال التعليم بالرغم من أن الدولة توفره للاجئين، وهو بذلك قد قدم صورة منقوصة ومشوهة عن هذا الموضوع.  كما غفل التقرير عن الإشارة إلى العدد الكبير من اللاجئين ذوي الإعاقة الذين يقوم المجلس الأعلى بتقديم الخدمات لهم سواء أكانت تعليمية أو صحية أو تأهيلية. 
27.  ويبدو في هذا الصدد أن توصية التقرير "بمراجعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ممن يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص لهم في الوصول إلى الخدمات المتاحة للجميع" والتوصية بتنظيم حملات مدافعة وكسب تأييد لحث الحكومة والهيئات الدولية والوطنية المتخصصة على مراجعة أوضاع اللاجئين في الأردن خصوصاً ذوي الإعاقة منهم، مما يكفل لهم وصولاً متكافئاً ومتساوياً إلى الخدمات الأساسية المتاحة للجميع." توصيات تتجاوز في مضمونها الهدف الأساسي من كتابة التقرير وهو الاهتمام بقضية الإعاقة.
28.  برغم من العمق في البحث في المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون إلا أننا نأخذ على التحليل أنه لم يأخذ بعين الإعتبار الرأي الشرعي في قضية الوصي والأهلية، مما يقدم صورة منقوصة عن واقع الحال ويجعل توصية التقرير "بمراجعة منظومة التشريعات الوطنية وتعديل أحكام الأهلية القانونية، بما يحقق الاعتراف الكامل بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون على أساس من المساواة مع الآخرين، دون تمييز على أساس الإعاقة" توصية مبنية على تحليل غير مكتمل الأركان، علماً بأن تحديد الأهلية يتم بناء على الرأي الطبي ولا "يتبع الأهواء" كما إدعى التقرير.
29.  وحول المادة الخاصة بإمكانية اللجوء للقضاء، لم يشر التقرير في تحليله للخدمات المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في المحاكم إلى قيام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتوفير اسماء وأرقام هواتف  المترجمين المعتمدين للغة الإشارية والذين تجاوزوا امتحان الرخصة المعتمدة.
30.  وفيما يتعلق بالوقاية من العنف، وبالرغم من توافقنا على أن عملية الإصلاح التشريعي تعد خطوةً أساسيةً في اتجاه تعزيز نطاق الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاستغلال والاعتداء، إلا أننا نرى ان الاستراتيجية لم تغفل عن "تحليل واقع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالعنف، وتحليل النصوص القانونية، بما يساعد في وضع خطة منهجية شاملة للتعامل مع ظاهرة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،" كما ادعى التقرير، حيث أن المحور تم إعداده من قبل فريق وطني شامل لكافة الجهات المعنية بقضية العنف، وقد دعت الإستراتيجية في باكورة انشطتها إلى عقد لقاء وطني لبحث هذه القضية ووضع الأولويات والخطط الوطنية، وقد دعت أهداف الاستراتيجية لمنع ظاهرة العنف وليس فقط "التخفيف من حدتها" كما ادعى التقرير، وكان مجمل برامج المحور تدعو إلى  تضمين قضية العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية الصادرة عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وغيره من المؤسسات ذات العلاقة.
31.  من جانب آخر فإن دعوة الاستراتيجية لإنشاء مراكز ودور رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف كما جاء في التقرير هو في الواقع إجراء تأهيلي ينطبق على المعرضين للعنف كافة، ولا يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم اتفاقنا انها يجب ألا تكون مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، ولايعقل أن يؤخذ نشاط واحد من المحور ليطلق الحكم على المحور بأكمله انه رعائي ولا يستند للمنهجية المبنية على حقوق الإنسان، ويطالب التقرير وفق تحليل منقوص "بتعديل محور العنف والاستغلال المضاف إلى الاستراتيجية في مرحلتها الثانية، بما يضع هذه القضية ضمن إطارها الحقوقي، بعيداً عن منظور الرعاية والإيواء، وبما يكفل تضمين قضايا الإعاقة في الخطط والبرامج الخاصة بالحماية من العنف والاستغلال الصادرة عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وإدارة حماية الأسرة وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛" فنحن نطالب بتنفيذ المحور لا بتعديله.
32. يشير التقرير في أكثر من موقع إلى أن الأجانب في الأردن يدفعون رسوماً جامعية أعلى من المواطنين ويصنف التقرير ذلك على أنه "تمييز على أساس الجنسية،" ولا نعرف من أين جاء التقرير بهذا المفهوم الذي لا يستند لقانون حقوق الإنسان الدولي؟ حيث أن الأردنيين يدفعون ثلاثة أضعاف الرسوم التي يدفعها المواطنين عند الالتحاق بالجامعات في الدول الأوروبية على سبيل المثال، ولا يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان لا تنص أصلاَ على الزامية التعليم العالي.
33.  أما قصة المسافر من ذوي الإعاقة الحركية والذي تعرض لمحاولة منعه من السفر بسبب عدم وجود مرافق، فلم يذكر التقرير أن ذلك حدث بسبب تعليمات مؤسسة النقل الجوي الدولية الIATA ، حيث ان مسافرين من كافة انحاء العالم تعرضوا لنفس المشكلة بسبب تلك التعليمات، ولم تقتصر المشكلة على الملكية الأردنية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملكية الأردنية قد قدمت الكثير من التسهيلات للمسافرين من ذوي الإعاقة غفل التقرير عن ذكرها. ويجب التنويه هنا أن المهندس محمد الطراونة عضو اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يترأس فريق العمل حول النقل الجوي وفريق العمل حول تيسير سبل الوصول في اللجنة، وينوي مقابلة مؤسسة النقل الجوي الدولية لهذه الغاية.
34.  ينفي التقرير ان القانون قانون رقم 31 لسنة 2007 يشتمل على تدابير وأحكام خاصة بالمرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، بقوله "إذ خلت الفقرة الخاصة ببيان ماهيّة الترتيبات التيسرية المعقولة، أو كما سماها القانون "التجهيزات المعقولة" الواردة في المادة (2) من هذا القانون؛ من أي إشارة للمرافق الشخصي بوصفه من أشكال الترتيبات التيسيرية اللازمة لممارسة الحقوق والحريات على أساس من المساواة مع الآخرين" ولم يشر التقرير إلى موضوع الإعفاءات المقدمة على رسوم الإقامة بهدف استقدام العاملات المنزليات والتي يعرف كل من يعمل في هذا المجال أن المقصود منها هو القيام مقام المساعد الشخصي كما أنها تكلف الخزينة مبالغ كبيرة.  وادعاء التقرير أن المشرع "حصر .. أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة في المعدات والأدوات والوسائل المساعدة، دون التفات أو تخصيص لأشكال المساعدة البشرية التي ينطوي تحتها المرافق الشخصي على نسق ما أوردته الاتفاقية في مادتها (19) فقرة (ب)" هو خطأ جوهري يجب تصحيحه.
35.  وانتقد التقرير برنامج البيوت الجماعية باعتباره لا يحقق الهدف من الاتفاقية بقوله "والواقع أن ما يحقق مبادئ الاتفاقية وروحها وغايات العيش المستقل، كما ورد فيها، أن تكون المبادرات في هذا الصدد جميعها موجهة إلى تحقيق الدمج الأسري والمجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مواقع تلك البيوت وتصميمها ومواءمتها، بحيث لا تكون في نهاية المطاف دور رعاية  أو مراكز إيوائية من طراز مختلف." ونتساءل هنا لو قام القائمين على التقرير بزيارة الشباب في هذه البيوت والاطلاع عليها؟ هل تم سؤال الشباب عن رأيهم في هذه البيوت؟ هل اطلع القائمين على هذا التقرير على آليات الدمج في هذه البيوت وآليات تشغيلهم في المجتمع.
36.  وكيف يدعي التقرير ان هذا البديل لا يحقق أهداف الاتفاقية؟ نكاد نجزم أن من كتب هذه الفقرة ليس على اطلاع بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البيوت الجماعية، ويقدم توصيات حول آلية تنفيذ الاتفاقية تكاد لا تمت للواقع أو للاتفاقية بأية صلة.
37.     كما نفى التقرير جملة وتفصيلاً كافة الجهود الوطنية في مجال التدريب على مهارات العيش المستقل بقوله "وباستثناء "المركز السعودي للفتيات الكفيفات" الذي أنشئ بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وأصبح تمويله حديثاً مناصفةً ما بين وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن والسعودية، ويُقدَم من خلاله بعض التدريبات البسيطة على أعمال التدبير المنزلي وفن الحركة والتنقل وبرامج محو الأمية للفتيات ذوات الإعاقة البصرية؛ فإن الأردن لا يوجد فيه أي مركز متخصص في مهارات وأدوات العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف نوع الإعاقة والجندر." وعليه ولو كان ذلك صحيحاُ ، فإن كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بما فيهم الدكتور مهند العزة أحد العاملين على هذا التقرير، يعتمدون على الآخرين في حياتهم، ولم يحصلوا من مؤسسات اردنية على أي تدريب في مجال العيش المستقل. 
38.  احتوى التقرير على جملة مغالطات يخص محور التأهيل وإعادة التأهيل والخدمات المساندة في الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقات، حيث ادعى التقرير ان هذا المحور "اشتمل على مجموعة من البرامج والنشاطات التي اختلطت فيها الخدمات الرعائية الطبية بمفاهيم وغايات برامج التأهيل المجتمعي بمعناها الواسع الدقيق، إذ اقترن النص على برامج الدعم الأسري والمجتمعي بخدمات التأهيل الطبي والعلاج الوظيفي، في انحسار ملحوظ للهدف الأصيل من برامج التأهيل المجتمعي التي تسعى في منتهاها إلى تضمين قضايا الإعاقة في البرامج والخطط المحلية، وجعل الخدمات المجتمعية المتاحة للجميع شاملةً ومهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس من تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وذلك كله بإشراك ومشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وأسرهم، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية وما تضمنته المبادئ التوجيهية لبرامج التأهيل المجتمعي الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية." ونتساءل هنا عن مصدر هذه المعلومة التي تدل على ضعف فهم الباحث للمحور المذكور، ونقصاً واضحاً في المعلومة حول المنجز من هذا المحور، ويكفينا قولاً أن نحيط الباحث علماً بان المجلس تعاون سابقاً مع منظمة الصحة العالمية في هذه المجال، كما تعاون مع منظمة الهانديكاب انترناشونال ووكالة الإنماء اليابانية، ونحن حالياً بصدد تنظيم ورشة عمل وطنية حول المبادئ التوجيهية لبرامج التأهيل المجتمعي الصادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
39.  المادة الخاصة التنقل الشخصي مليئة بالمغالطات حتى تكاد تكون بمجملها مرفوضة جملة وتفصيلاً، وقد بنى الباحث تحليله على "أن التشريعات والسياسات والخطط الوطنية في الأردن تخلو تماماً من أي إشارة إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الشخصي" واتهم التقرير أن برامج التدريب على مهارات فن الحركة والتنقل "محدودة" وتقام "بمناسبات احتفالية"، وأنتقد ارتباط مهارات التنقل بالعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، حيث يشير التقرير إلى أن ذلك "يعكس مدى الخلط بين التنقل بوصفه واحداً من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الشرعة الدولية والاتفاقية، وهذه البرامج العلاجية الطبية،" على حد قول التقرير، أضف إلى ذلك الإدعاء بأن "ما يتوفر من أدوات مساعدة بسيطة مستخدمة في الحركة والتنقل الشخصي من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، من مثل: العصا البيضاء والكراسي المتحركة والمكبرات، يتم استيرادها من الخارج دون وجود مقاييس جودة ومعايير للرقابة، لذلك فإن هذه الأدوات والمعينات في جلها تكون رديئة التصنيع منخفضة الجودة حتى تكون في متناول المعنيين، والقليل منها ذو الجودة العالية يباع بأسعار باهظة جداً، لا يقوى عليها أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط."  ونترك المجال هنا للمؤسسات التي تقوم على تقديم هذه الخدمات استعراض انشطتها في هذا الصدد حيث لا يتسع المقام هنا لتصحيح خطأ كبير بهذا الحجم في المعلومة.
40.  غفل التقرير عن الإشارة لجهود المجلس في توفير مترجمي لغة إشارة في الجامعات مما يفند قول التقرير بأن هناك "تجاهل تام لأشكال التهيئة الأخرى المتعلقة بلغة الإشارة للأشخاص الصم."
41.    نحيط الباحث علماً بأن جمعية سيدات الضليل ممولة من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومؤسسات دولية أخرى وقد تم تقديم الدعم الفني لكادرها، وهي بشهادة مديرتها لا تعمل "بجهود ذاتية محضة" على حد قول التقرير  في استعراضه للمادة 22.
42.  يدعى التقرير في معرض حديثه عن التعليم بأن "الواقع العملي يشهد بأن الأردن لا يزال يتبنى، بشكل شبه كلي، نهج التربية الخاصة بمفهومه التقليدي، الذي ينزع نحو إنشاء بيئات تعليمية خاصة غير دامجة للطلبة ذوي الإعاقة"، ولا نعرف عن أي واقع يتحدث التقرير وقد قام وزير التربية والتعليم في صيف 2011 بتخريج أكثر من 150 طالب وطالبة ذات إعاقة أغلبهم تخرجوا بشهادة الثانوية العامة من مدارس دامجة؟  ويبدو ان الباحث لم يطلع نهائياً على محور التربية الخاصة في خطة التطوير التربوي والتي تم تمويلها من وكالة الإنماء الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، ولم يطلع بعد على خطة عمل الوزارة.  كما أن الباحث لم يطلع على مشروع مشترك بين الوزارة ومبادرة مدرستي والمجلس يهدف لتأهيل المدارس وتدريب الكوادر على قضايا الدمج، ولم يتم الإشارة إلى مشروع ممول من وكالة الإنماء الأمريكية يستهدف المدارس ورياض الاطفال منفذ من قبل منظمة الميرسي كور بالتعاون مع المجلس والجمعيات.
43.  وكون أن الاستراتيجية الوطنية قد طالبت بتعزيز "أقسام وكوادر التربية الخاصة الموجودة في وزارة التربية والتعليم وإداراتها المختلفة في المحافظات" فإن ذلك لا يعني انها لا تتبنى سياسات الدمج كما ادعى التقرير، فالجميع يعلم أن اسم ادارة التربية الخاصة في الوزارة قد جاء سابقاً على الاستراتيجية نفسها، ولا يعقل أن تتضمن الاستراتيجية نشاط بتعزيز قسم أو إدارة بمسمى مختلف عن مسماها الحقيقي، وتوقعنا أن تكون منهجية البحث في التقرير أكثر علمية ودقة، حيث أن تغيير المسمى لا يعني بالضرورة تغيير المضمون والعكس صحيح.
44.  يحلل التقرير أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بقوله "وقد صدر نظام "مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين" رقم 96 لسنة 2008، ليؤكد على الطابع الإقصائي الانعزالي للتعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً في مجال الخدمات التعليمية، وليضيف مشهداً جديداً لصورة تداخل الأدوار والصلاحيات وتشابكها وعدم وضوح حدود وطبيعة الاختصاصات، في مرفق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، فبموجب هذا النظام تتأكد ولاية وزارة التنمية الاجتماعية في مجال ترخيص ومتابعة مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم في جلها خدمات التربية الخاصة. وبالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم مراكز ومؤسسات التربية الخاصة وترخيصها المشار إليها آنفاً، وفي ضوء ما ينوي المجلس الأعلى إصداره من معايير اعتماد لمراكز ومؤسسات التربية الخاصة؛ يتضح مدى تعدد الجهات التنفيذية والرقابية، وتداخل أدوارها وغموض حدود مسؤوليات كل منها، في مرفق هام وحساس مثل مرفق التعليم." ولا يمكن بيان ماهية تداخل الصلاحيات التي يتحدث عنها التقرير، ويبدو أن جهل الباحث بصلاحية كل وزارة، والفئات التي تستهدفها هو مصدر هذا التداخل، علما بأن الأدور لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الإجتماعية واضحة ولم نستشعر أي تداخل من خلال تعاملنا مع الجهتين، مع العلم بأن المجلس يصدر المعايير بهدف تبينها من قبل وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية كل حسب اختصاصه. وكان من الأجدى أن يتساءل التقرير عن سبب إدراج الأطفال ذوي الإعاقة فيما يخص التعليم تحت مسؤولية التنمية الإجتماعية وهو السؤال الذي طرحه العديد من الخبراء والذين قاموا بتقييم واقع الحال في المملكة في مجال التعليم الدامج بدلاً من أن يفترض التقرير تداخلاً في الأدوار لم تشكُ منه الجهات المعنية نفسها.
45.  كما تجاهل التقرير وجود لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس تهدف لتعزيز سياسات الدمج وتبني برامج مشتركة تهدف إلى نشر التوعية بحقوق الأشخاص المعوقين في المدارس، وتوفير التسهيلات البيئية، وبناء الكوادر البشرية والفنية تحقيقاً لذلك.  كما أن هناك مشروع مشترك بين الوزارة ومنظمة اليونسكو والاليكسو لبناء كوادر معلمي لغة الإشارة في مدارس الصم ويجري حالياً إعداد مدربين في لغة الإشارة  من كادر الوزارة تحقيقاً لاستمرارية البرنامج.
46.  ينتقد التقرير اجراءات القبول في وزارة التربية والتعليم وفق التعليمات الخاصة بتنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم 4 لسنة 2002 بقوله  "أنه يشترط في قبول أي طالب في المؤسسة أن يكون من ذوي الإعاقات أو لديه صعوبات في التعلم أو كان من الموهوبين أو المتفوقين كما يلي: 1. تقرير تشخيصي معتمد من مركز تشخيص الإعاقات المبكرة، أو أي مؤسسة وطنية معتمدة من الوزارة لذوي الإعاقة". وقد حاول المشرع في قانون رقم 31 لسنة 2007 التخفيف من وطأة السلطة الطبية المطلقة، في مضمار التعليم فنص في المادة (4) فقرة (ب) بند (4) على "إجراء التشخيص التربوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها". ويقصد بـ"فريق التشخيص الكلي" ذلك الفريق الذي يضم -بالإضافة إلى الأطباء- أخصائيي التربية الخاصة وعلم النفس الاجتماعي والإرشاد التربوي وغيرهم. ولا يبدو هذا التدبير ذا كفاية في تقليص سطوة المنظور الفردي الطبي للإعاقة؛ حيث إنه يغفل تماماً مشاركة أصحاب الشأن أنفسهم في وضع معايير ومتطلبات ممارسة الحق في التعليم، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد العوائق البيئية والسلوكية والنظرة الشمولية لوضعية الإعاقة، بعيداً عن التقديرات المستندة إلى التوجه الفردي الرعائي الذي يشكل عماد علم التربية الخاصة بمعناه التقليدي؛ حيث إن هذا العلم وتطبيقاته لا تلقي بالاً لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقية وما تفرضه من التزامات عامة، على عاتق الدول الأطراف في ضمان تكافؤ الفرص والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، في ممارسة حقهم في التعليم في ظل بيئة خالية من مختلف العوائق والحواجز الإقصائية التمييزية." ويعد ذلك اتهاماً خطيراً لعلم التربية الخاصة، لا نعلم إن كان الباحث مؤهلاً أكاديمياً لإطلاقه، ويبدو أن الباحث لم يطلع على أحدث التطورات في مجال التربية الخاصة، كما يبدو أنه غير مطلع على معايير التعليم الدامج ومعايير مؤسسات التربية الخاصة،  ويبدو لنا أن هذا التحليل والتوصية التي تتبعه "بألا نلقي بالاً لهذا العلم ونضعه جانباً،" دون طرح البدائل في القطاع التربوي، قد صدر عن شخص غير متخصص وغير مطلع على أدبيات علم التربية بشكل عام وعلم التربية الخاصة بشكل محدد.
47.  ويعد وجود آليات للتشخيص السليم نقطة قوة وليس نقطة ضعف في الدولة، فهو كما يعلم كل العاملين في هذا المجال الطريق الأمثل للتأهيل والتدريب، ونستغرب بشدة تجاهل التقرير لكل البرامج المتعلقة بالكشف المبكر والتقييم والتشخيص والتي يرى المجلس أنها من الأولويات الوطنية وتحتاج إلى دعم مادي وفني كبير. 
48.  وقد تناقض التقرير مع نفسه حين أشار إلى "وجود طلبة من الصم ملتحقين بالمدارس العامة، دون أن يجيدوا لغة الإشارة أو قراءة الشفاه، فضلا عن عدم إلمامهم بمبادئ القراءة أو الكتابة، نظراً للتشخيص الطبي غير الدقيق" بما ورد في موضع سابق حين أنتقد نفس التقرير أن تكون التقارير التشخيص بوابة دخول الطلبة ذوي إعاقات للخدمات في المرافق التعليمية، وكنا نتمنى على القائمين على التقرير الإستعانة بذوي الإختصاص لفض اللبس الكبير في هذا الصد،د حيث أن التوصية بإلغاء التقارير الطبية التشخيصية غير مدروسة، ونشير هنا إلى أن المجلس قد قيم مراكز التشخيص ووضع معايير لجودة الخدمة وبدأ وبالتعاون مع منظمة الYAI  وبتمويل من وكالة الإنماء الأمريكية بتنفيذ برنامج لرفع قدرات الجهات الوطنية في هذا الإطار.
49.  يدعي التقرير أنه "لا يوجد لدى وزارة التربية والتعليم سوى بيان إحصائي واحد صادر عن مديرية التربية الخاصة في الوزارة، يبين عدد الطلبة ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بـ"غرف المصادر"، ونظن أن الوزارة يمكنها توفير الأعداد لو تم التوجه إليها بسؤال حول ذلك.
50.  كما كنا نتمنى لو أنه تم سؤال المجلس حول موضوع تدريس مناهج الرياضات والحاسوب للطلبة الصم والمكفوفين حيث أن هناك تنسيق مباشر مع الوزارة في هذا الصدد وتم مخاطبة الوزارة رسمياً لهذه الغاية.
51.  ويبدو التقرير منفصلاً عن الواقع حين يدعي أنه "لم تسجل حتى اللحظة أي حالة وصول طالب أو طالبة من ذوي الإعاقة الذهنية لمراحل التعليم العالي، ولا حتى حصول أي منهم على شهادة الثانوية العامة، نظراً لإقصائهم عن مساق التعليم العام بحجة "عدم القدرة أو عدم القابلية للتعلم"، على النحو المشار إليه سابقاً في هذه المادة." حيث أن المجلس على إطلاع بوجود طلبة ذوي إعاقة دهنية (متلازمة داون) سيتقدمون لأمتحان الثانوية العامة في السنوات المقبلة، أحدهم يتوقع أن يتقدم للامتحان في العام القادم وهو في محافظة العقبة.  كما أن هناك العديد من الطلبة ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة المدموجين في المدارس والذين وصلوا للمراحل الثانوية لم يسلط لضوء عليهم كونهم مدموجين بشكل كامل. 
52.  وأخطأ التقرير بشكل جوهوي حين إدعى أن "أشكال الإقصاء والتمييز التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة بوجه عام في مراحل التعليم الأساسي تؤثر سلباً على مسيرتهم التعليمية، في الجامعات والكليات المتوسطة التي تتيح لهم خيارات محدودة جداً، تقتصر على دراسة العلوم الإنسانية، وبصفة خاصة الآداب والحقوق للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، والتربية الخاصة والحاسوب والتربية الرياضية للطلبة الصم، ومثل ذلك للطلبة ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إدارة الأعمال والمحاسبة وما شاكلها من تخصصات." فهل اطلع الباحثين على وجود أكثر من 700 طالب ذوي إعاقة في الجامعات؟ وهل اطلع القائمين على التقرير على تعليمات لجنة القبول الموحد والتي سعى المجلس إلى أن لا تفرض على الطلبة أي تخصص؟  كما نحيط الباحثين علماً بأن هناك طلبة ذوي إعاقة يدرسون تخصص الطب والصيدلة على حساب التعليم الموازي.
53.  كما يتهم التقرير وزارة التنمية بأن البيانات الإحصائية الصادرة عن مديرية شؤون الأشخاص المعوقين بأنها "قاصرة تماماً عن بيان حقيقة أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بصفوف دراسية خاصة ضمن المراكز والجمعيات المسجلة في الوزارة، إذ إن كل ما لدى الوزارة حتى ساعة كتابة هذا التقرير مجرد ورقة تبين عدد "المنتفعين" من خدمات المؤسسات والمراكز الحكومية والتطوعية العاملة في مجال الإعاقة، دون تصنيف علمي دقيق أو تحديد لطبيعة هذه الخدمات وتوزيعها ومدى فاعليتها، بل إن هذه البيانات تضع التبرعات والأعمال الخيرية في بوتقة واحدة مع الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة." وقد استند التقرير في ذلك الإتهام إلى الموقع الوزارة الاكتروني ولا نعلم لماذا لم يقم الباحث بزيارة الوزارة لتقصي المعلومة من مصدرها؟ كما نتساءل عن سبب تجاهل سؤال المجلس الأعلى عن طبيعة الخدمات وتوزيعها، حيث كان بالإمكان اطلاعه على تعاون المجلس مع المركز الجغرافي الملكي حيث توجد لدينا خرائط الكترونية لمواقع الخدمات كافة باستخدام نظام ال GPS.
54.  لا يستطيع القارئ أن يتبين ما هي البدائل المتاحة في حال نفذنا التوصية "بإلغاء العمل بالتقارير الطبية بوصفها ضابطاً لوصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى مرفق التعليم، ومعياراً لتصنيفهم وتحديد المؤسسة التعليمية التي يلتحقون بها والصف الدراسي الذي يبدأون منه وينتهون عنده؛" وما هي البدائل التربوية لذلك؟؟  وهل يعني ذلك ايقاف جميع أشكال التقييم واغلاق كافة مراكز التشخيص؟
55.  يبدو أن الباحث لم يطلع على مهام المجلس وعمله قبل صياغة التوصية " إنشاء آلية لتنسيق الجهود وتحديد طبيعة الأدوار وحدود المسؤوليات ومدى الصلاحيات للجهات الفاعلة في مرفق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى والقطاع التطوعي والقطاع الخاص."
56.   يتبين قصور الباحث حين يقول أن "جل التركيز في محور "الصحة والإعاقة" في ثوبه الجديد في الاستراتيجية الوطنية، المرحلة الثانية، ينصب على خدمات التشخيص والكشف المبكر، مع انحسار ملحوظ لقضية الترتيبات التيسيرية المعقولة والتهيئة والتصميم العام، والتي تكفل وصولاً كاملاً وفعالاً للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الصحية وخدماتها."  فهل اطلع الباحث على محور الاستراتيجية الخاص بإمكانية الوصول التي تطالب برصد عدد المستشفيات المرافق الصحية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
57.  يدعى التقرير أنه "يؤخذ على الاستراتيجية الوطنية، المرحلة الثانية، أنها جعلت من قضايا التشخيص والكشف المبكر والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتقديم المعينات والأطراف الصناعية محوراً لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل، دون تأكيد واضح على أن ذلك كله يجب أن يكون هدفه وغايته النهائية ترسيخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والاضطلاع بدورهم، بوصفهم شركاء أساسيين في عمليات صنع القرار ورسم السياسات والخطط والبرامج وتقييمها، على الصعيد المحلي والوطني على حد سواء." وقد استند التقرير في حكمه على دراسة جانب من جوانب الاستراتيجية للحكم على غايتها ومضمونها وثقافتها، والأولى أن يراجع الباحث أهداف الإستراتيجية وغايتها والمبادئ المرتكزة عليها ومنهجية وضعها، وعلى الباحث أن يراجع محاور مصفوفة التأهيل المجتمعي والتي تتضمن مجموعة محاور تحقق في مجملها مفهوم التأهيل الشامل فلا يمكن للباحث إطلاق الأحكام العشوائية بأخذ محور من المحاور دون الآخر.
58.  يشير التقرير إلى أثارة "مجموعة من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية قضية انتهاك حق أطفالهم في الوصول المتكافئ لخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، نظراً لتركز تلك الخدمات في القطاع غير الحكومي الذي يقدم تلك الخدمات، بتكلفة باهظة جداً مقارنةً بمتوسط دخل هذه الأسر" دون الإشارة مباشرة إلى ان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين يقوم بدعم عدد كبير من الأسر يفوق 2000 اسرة للوصول لهذه الخدمات بكلفة تفوق 2 مليون دينار سنوياً.
59.   ولاحقاً نجد ان التقرير يطلق الاتهامات بأن "المجلس الأعلى كان يقدم تغطية تصل نسبتها إلى (60%) من تكلفة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مراكز التأهيل والتربية الخاصة في القطاع الخاص؛ إلا أن التحديات المالية والإدارية أدت إلى تقلص هذا الدعم كمّاً وكيفاً، مما دفع العديد من الأسر إلى المطالبة بمراجعة أوضاعهم، والعمل على تبني معايير ممنهجة وعادلة تكفل لأبنائهم وبناتهم وصولاً فعّالاً ومتكافئاً إلى برامج وخدمات التأهيل، تطبيقاً لنصوص قانون رقم 31 لسنة 2007، وإعمالاً لبنود الاستراتيجية الوطنية، المرحلة الأولى والثانية." ولا نعرف لماذا لم يتحقق الباحث من هذه المعلومة؟ فبالرغم من التحديات المالية الكبيرة على موازنة الدولة بشكل عام وموازنة المجلس بشكل خاص، إلا أن الدعم المقدم للأسر لم يتقلص حتى ساعة إعداد هذا التقرير، ولكن لم يستطع المجلس توسيع الخدمة المقدمة للأهالي في عام 2012 وتغطية قوائم الانتظار الكبيرة، وذلك بسبب تقليص موازنة المجلس كغيره من المؤسسات الحكومية.
60.   لا نعرف من اين تم استقاء المعلومة أن قضية صانعو القرار ينظرون إلى مسألة الإعفاءات، خصوصاً إعفاء المركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنها ميزة مضافة بذاتها، وليست تدبيراً خاصاً يعالج، على نحو مؤقت، أوجه النقص والقصور في قيام الدولة بالتزاماتها المتعلقة بتوفير التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة؟ فلا نذكر أن مسؤول حكومي قد أعطى تصريحاً بهذا الصدد خلال المؤتمر الوطني الأول لتقييم الاستراتيجية الوطنية والذي يشير إليه التقرير وكانت المداخلات حول هذا الموضوع من الحضور فقط.
61.  لم يشر التقرير إلى سبب "أن التدابير الخاصة بالإعفاءات لم تجد طريقها للنفاذ حتى ساعة صدور هذا التقرير أي ما يزيد على 5 سنوات منذ إصدار القانون محل البحث، ونشره في الجريدة الرسمية،" وهو أن وزارة المالية لم تستطع تحديد الأثر المالي لهذا النظام في ظل غياب الإحصاءات والبيانات الدقيقة حول الإعاقة والتي تعاني منها أغلب الدول في المنطقة وطلبت توضيح ذلك.
62.   المطلوب توضيح  ما يصفه التقرير "مدى الإقصاء الذي يجابهه هؤلاء الأشخاص في حصولهم على مياه الشرب النظيفة المتاحة للجميع." وعدد وأماكن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يحصلون بشكل تمييزي على مياه نظيفة؟
63.    ليس صحيحاً ما يدعيه التقرير عن "عدم اشتمال الخطة الاستراتيجية لهذه المؤسسة (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري)  ولا النصوص التشريعية الناظمة لها على تدابير تذكر، حول الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث ضمان الوصول إلى خدمات الإسكان وتهيئتها، وفق معايير كودة متطلبات البناء؛ الأمر الذي يجعل حظ الأشخاص ذوي الإعاقة أقل بكثير من غيرهم في الاستفادة من مشاريع الإسكان وبرامجه بوجه عام." ولا يحتاج الأمر إلا الى استشارة اللجنة الوطنية للعصا البيضاء للبحث في التدابير التي عملت على تضمينها بالتعاون مع المؤسسة المذكورة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشير الموقع الالكتروني للمؤسسة بتخصيص الطوابق الأرضية في مشاريعها السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة  واستثناءهم من القرعة في الحصول على موقع الشقة ضمن مشروع سكن كريم لعيش كريم.
64.  تضمنت الاستراتيجية الوطنية لكبار السن إشارة واضحة وصريحة لكبار السن من ذوي الإعاقات خلافاً لما ذكره التقرير.
65.  أما فيما يخص موضوع التشغيل، فالرغم من تقديرنا عالياً التحليل القانوني للتشريعات الوطنية إلا أننا نأخذ على التقرير أنه يبدو وكأنه بحث قانوني منفصل بشكل كبير عن الواقع العملي والتحديات الحقيقية، كما أغفل التقرير ذكر تعديل المادة 13 من قانون العمل الأردني للتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود المجلس مع ديوان الخدمة المدنية والتي أثمرت عن قناعة الديوان بضرورة تغيير مفاهيم "الحالات الإنسانية"، وإنشاء وحدة لمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل وجهود منظمات دولية مثل جهود وكالة الإنماء اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد.
66.  ويقدم التقرير معلومات منقوصة حين يشير إلى " خلو قانون اللجنة الأولمبية رقم 13 لسنة  2007 من أية إشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، على أساس من المساواة مع الآخرين، من خلال ضمان سبل التهيئة والترتيبات التيسيرية المعقولة في المرافق الرياضية وأدوات ممارسة اللعبة ومستلزماتها." حيث تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود محددات دولية لذلك من الإتحاد الأولمبياد الدولي ووجود تعليمات دولية تنص على انشاء اللجنة البارالمبية الأردنية والأولمبياد الخاص مما يجعل من توصية التقرير  ب "إلغاء القيد الوارد في نظام الاتحادات الرياضية وأي قيد في أي تشريع آخر من شأنه الحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص، في النشاطات الرياضية أو الانضمام إلى الاتحادات بمختلف أنواعها." توصية مستحيلة التنفيذ.
67.  يسأل الباحث عن التعريف المعتمد لحالة الإعاقة الذي تبناه المجلس الأعلى وشركاؤه لقاعدة البيانات وهو السؤال الذي يعيدنا إلى التقارير التشخيصية التي تعتمدها المؤسسات والتي طالب التقرير بالغائها.
68.  ونحن إذ نضع بين أيديكم ملاحظاتنا على التقرير، لنؤكد أن الاتهامات الصادرة عن الدكتور مهند العزة والذي يعمل موظفاً لدى أكاديمية تطوير التعليم الأمريكية، وأشرف على تشكيل الإئتلاف، وصياغة وتحرير هذا التقرير وبتمويل من وكالة الإنماء الأمريكية، تلك الاتهامات التي نشرها عبر الإيميل والفايس بوك والتوتير، بـأن لديه اثباتات تدل على وجود ما سماه "ارهاب جهات حكومية" للمجتمع المدني بهدف منعه من اصدار التقرير بشكله الكامل، هي اتهامات غير مسؤولة وتدل على قصور فكري واضح، فالدولة الأردنية على إطلاع ووعي بأهمية دور المجتمع المدني للمطالبة بحقوق المواطنين من ذوي الإعاقات والتي سارع الأردن بالاعتراف بها من خلال توقيعه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 . ولو فتح القائمين على التقرير الحوار للأخذ بالملاحظات من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فإنه من الممكن زيادة الوعي الوطني بالواقع التشريعي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة و أن يصبح التقرير مرآة حقيقة للواقع وأداة ايجابية للتغيير.